my fate- CS Supporter
عدد الرسائل : 1926
العمر : 35
Location : Lost
نقاط : 1161
تاريخ التسجيل : 14/01/2008
من طرف my fate الإثنين 12 أكتوبر 2009 - 23:51
وخلاصة أقوال العلماء ان النقاب عند الشافعية والإمام أحمد (واجب )
وعند الحنابلة والأحناف بأنه (مستحب )
فين الأدلة على أن الائمة دول قالوا كده فعلا ؟؟
أنا لما دورت لاقيت أدلة من كتب وكتب للأئمة دول نفسهم مكتوب فيها عكس الكلام ده يعني كتاب للإمام الشافعي بيقول أنه يجوز مش فرض أن المراة تكشف عن وجهها ويدها وأنا علمت عليه فى وسط الكلام
ودي أدلتي
رأى أئمة الفقه :
أولا الأحناف:
جاء فى بدائع الصنائع للكاسانى ج4 ص 266 : (لا يحل النظر للأجنبى من الأجنبية الحرة إلا إلى مواقع الزينة الظاهرة و هى الوجه و الكفان ، رخص بقوله تعالى : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31) .والمراد من الزينة الظاهرة هى الوجه و الكفان ، فالكحل زينة الوجه و الخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى البيع و الشراء و الأخذ و العطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه و الكفين فيحل لها الكشف وهذا رأى أبى حنيفة رضى الله عنه ، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً ).
قال المرغينانى من الحنفية : (وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة مستورة)
ثانيا المالكية:
جاء فى فتح البارى ج13 ص 16 ، قال القاضى عياض : ( لا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، واختلف فى ندبه فى حق غيرهن) ، ونقل ابن حجر الهيثمى فى تحفة المحتاج شرح المنهاج ج7 ص 193 ، عن القاضى عياض أن المرأة غير ملتزمة بستر وجهها إجماعاً حيث قال : (نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها فى طريقها ستر وجهها ، وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية).
وقال حافظ المغرب ابن عبد البر فى التمهيد ج 6 ص 364 ، 365 ، 366 : (قال مالك و أبو حنيفة و الشافعى و أصحابهم ، وهو قول الأوزاعى و أبى ثور: على المرأة أن تغطى منها ما سوى وجهها وكفيها ، إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلى المكتوبة ، و يداها ووجهها مكشوف ، ذلك كله منها تباشر الأرض به و أجمعوا على أن لا تصلى منتقبة، و لا عليها أن تلبس قفازين ، و فى هذا أوضح دليل على أن ذلك منها غير عورة).
ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف الباجى فى المنتقى شرح الموطأ ، ج4 ص 105 / (وجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها).
ثالثا الشافعية:
قال الإمام الشافعى فى ( الأم ) ج1 ص 89 : (وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها).
وقال الإمام النووى فى المجموع ج3 ص 175 : (وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين).
وقال أيضاً : المشهور من مذهبنا أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين .. وبهذا كله قال مالك وطائفة ، وهى رواية عن أحمد ، وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين الأوزاعى وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة والثورى والمزنى : قدماها أيضاً ليسا بعورة ، وقال أحمد : جميع بدنها إلا وجهها فقط.
رابعا الحنابلة:
قال ابن قدامة فى المغنى ج1 ص 522 : (قال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه ، وقال مالك والأوزاعى والشافعى جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ).
وقال ابن هبيرة فى الإفصاح عن معانى الصحاح ج 1 ص 86: (قال أحمد فى إحدى روايتيه كلها عورة إلا وجهها و كفيها و الرواية الأخرى كلها عورة إلا وجهها خاصة و هى المشهورة).
وقال القاضى من الحنابلة : يحرم نظر الأجنبى إلى الأجنبية ما عدا الوجه و الكفين.
وقال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ج22 ص 115 : (وتغطية هذا - يقصد الوجه - فى الصلاة فيه حرج عظيم) ، وقال أيضاً فى المحرر فى الفقه ج1 ص 42 : ( وكل الحرة عورة سوى وجهها وفى كفيها روايتان).
و هكذا يتبين لنا : أن القول بأن الوجه و الكفين ليس بعورة ليس قولا جديدا مبتدعا ومتأثرا بالغرب - كما يدعى البعض - بل هو قول أئمة المذهب المتبوعة مثل أبى حنيفة و مالك و الشافعى و ابن حنبل و الأوزاعى و الثورى و أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.